هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚتبرع الانجميع الحقوق محفوظة © الشعر العربي 2026
هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚتبرع الانجميع الحقوق محفوظة © الشعر العربي 2026
جميع الحقوق محفوظة © الشعر العربي 2026
قــدك يــا جـوراء عـذلاً وفنـد
رائدُ المــوت أراه قــد وفــد
لا تلــوميني علـى هجـر الصـبا
واجتنـا بـي بعـد شـيبي كل دد
كنــت بــالأمس وليــداً ديـدني
ددنٌ بيــــن براغيـــز خـــرد
رجـــح الأكفـــال بيــض وضــحٌ
بـــدنٌ غيــد كغــزلان الجــرد
وثنايــا كالمهــا فـي نظمهـا
واللآلـــي والأقــاحي والــبرد
فنضـــى ذلـــك عنـــي كلـــه
عقــب الــدهر وتصــريف الأبـد
ليـس بعـد الشـيب تأميـل أمـد
لا ولا عيــــشٌ يرجيـــه أحـــد
لــو علـى الـدهر خلـودٌ خلـدت
أنبيــاء اللــه أو حــيٌّ خلـد
أجــل المفقــود عــامٌ كامــلٌ
بعــد عــامين وعـامٍ مـذ فقـد
فـــإذا مـــرت ســنونٌ أربــعٌ
جـاز أهـلُ الأرث بالقسـم السيد
وإذا خلفـــت منهـــم زوجـــةً
أخــذ الــوارث أبــا أو ولـد
فـــإذا طلقهـــا قيــل لهــا
اســتعدي لا تزيـدي فـي العـدد
عـــدة ليـــت عنهــا زوجهــا
فــي كتـاب اللـه وقتـاً وأمـد
ولهـــا الإرث ومـــا أصــدقها
مــن طريــفٍ شــرطته أو تلــد
وهــو أن يشـهد حربـاً أو يـرى
فــي حريـقٍ أو علـى ظهـرِ أسـد
أو صــريعاً فــي مكـرٍّ أو يـرى
فــي خليــج أو أتــيٍّ فافتقـد
ولــه التخييــر فــي زوجتــه
إن أتـى أو قبـض مـا كـان نقد
وإذا مـا اختارهـا اعتـدت لـه
عــدة التطليــق ميقاتـاً وحـد
بقــرءِ الحيــض إن حاضــت وإن
لــم تحـض شـهراً وشـهرين وقـد
قضــت الــوقت وإن كــان بهـا
ولــدٌ حلــت إذا جــاءَ الولـد
والإمــاء القــن كـالأحرار فـي
عـــدةِ العقــدِ وإيلاءِ الخــرد
وكـــذا ذات الكتــابين معــاً
هـن فـي العـدة إلا فـي القـود
والإمــاءُ القــن شــهران لهـا
عــدة الميــت وخمــسٌ تســتعد
وإذا طلقهـــــا حلـــــت إذا
هــي حاضــت حيضـتين لـم تـزد
فــإذا مــا أيسـت مـن حيضـها
قعــدت شــهراً ونصــفاً منجـرد
ورأى الفرقــة فــي العـدة إن
نكحــت قــومٌ وقــالوا لا تعـد
ولــو اجتــاز وقــومٌ فرقــوا
فــإذا العــدة ولـت قيـل عـد
وإذا المفقــود أودى بعــد أن
كــان حيــاً امروهــا تســتعد
عــدة أخــرى فــإن كـان لهـا
غيـره زوجـاً مقمـاً فـي البلـد
فرقـوا بينهمـا حـتى إذا تمـت
العــــدة منهــــا فلتعــــد
بنكــاحٍ آخــر ليـس لهـا عـدةً
منــــه إذا مــــا تســــتعد
وتـــرد الإرث مـــن أزواجهــا
وأنـاسٌ لـم يـروا فـي الإرث رد
والـــذي تفقــد عنــه عرســه
ولـــه أربـــع زوجــاتٍ خــرد
فعليــــه أربــــعٌ يحســـبها
مـن سـنين الـدهرِ يحصـيها عدد
وإذا طلقهـــا اعتـــدت علــى
حملهــا والحيــض حـولا منفـرد
تســعةٌ للحمــلِ مــن أشــهرها
وشــهورُ الطمـث منهـا والجسـد
وتحــــل الأخـــتُ إن طلقهـــا
لــم يكــن جـاز عليهـا ووفـد
ولهــا الميــراث فــي عـدتها
عــدة المفقــود لمــا يفتقـد
ثــم بعـد الـوقت للـوارث مـا
خلفتـــه مـــن تــراثٍ وصــفد
وهــو يختــار إذا عــادت لـه
أيمـا الأخـتين مـا اختـار شـد
جــائزٌ ذلــك فـي الحكـم ولـو
بهـــا جـــاز جميعــاً وقعــد
وهمــا فـي الإرث شـرعٌ إن يكـن
مـات لـم يـدر بمـا اختار أحد
وفقيــــد نكحــــت زوجتــــه
قبــل تطليــق ولــي أو ولــد
فمـــن الأشــياخ طــراً أنهــم
كلهـــم قــالوا نكــاحٌ فســد
وأنـــاسٌ رخصــوا فيــه ولــم
يجبــوا فـي ذاك تفريقـاً وجـد
وعلــى الحــاكم أن يأخـذ مـن
كــان أولــى بــدمٍ أو بعضــد
وإذا كـــانوا نســـاءَ كلهــم
أو صــبياً غيـر مجلـوزِ العقـد
أمـــر الحــاكم مــن طلقهــا
فاســتفد علمــاً وعلمـاً فأفـد
ولهـــا مأكلهــا مــن مــاله
فـي سـنين الفقـد حـتى تنجـرد
فـــإذا تمـــت ســنون أربــعٌ
نفــد المأكـل فيمـا قـد نفـد
وعليهــا الــرد فيمــا أكلـت
بعــد أن مــات وواراه اللحـد
وإذا طلــــق يومــــاً أمـــةً
فاشـتراها لـم يطأها إلى الأبد
دون أن تنكـــح زوجــاً غيــره
بالغــاً غيــر صــبيٍّ ذي فقــد
وإذا الزوجـــة كــانت طفلــة
لـم تحـض صـفراً ولا الثـدي نهد
فليطلــق أو يقــف حــتى يـرى
أنهــا قـد بلغـت أقصـى الأمـد
ثـــم يعتــد وإن هــي الــتي
فقــدته وهــي فـي الحـد تعـد
فاســتعدت ثــم حاضــت حلفــت
فـي الرضا بالزوج بالله الصمد
وإذا آلـــت حـــوت ميراثهــا
مــع صـداقٍ كـان شـاءَ أو نقـد
وإذا كــــان صــــبياً ولـــه
زوجـــة بالغـــة الســـن ودد
نظــرت ثــم اســتعدت بعــدما
أملـــت منــه بلوغــاً ورشــد
وليطلقهـــا أبــوه ثــم مــا
إن لهـــا إرثٌ ولا حـــقٌّ يعــد
وإذا كانـــا فقيـــدين معــاً
قســم المــال إذا تـم العـدد
ولكـــل إرثـــه مـــن زوجــه
غيـر هـذا الإرث مـن أصلِ السبد
وإذا الزوجـــة كـــانت أمــةً
ورثــت إن عتقــت قبــل الأمـد
وإذا دبرهــــا ثــــم مضـــى
فـي سـبيل الفقـد لم تنكح أحد
وإذا جــــاءَ ومعهـــا رجـــلٌ
كـان سـمح الكـف أو كـان نكـد
خرجـــت منـــه إلــى ســيدها
بعـد أخـذ الحـق إن كـان مصـد
واليهـــودي إذا هـــو فقـــد
ولــه فــي الشـرك أزواجٌ وقـد
أســلمت ثــم أتاهــا مســلماً
وهــي مــع زوج فمـا فيهـن رد
وكـــذا إن هــي كــانت أمــةً
أســـلمت وهــو يهــوديٌ نكــد
أمــر الحــاكم مــن يبتاعهـا
وكـذا التزويـج أيضـاً إن عنـد
وأجــاز العــض محبــوبٌ علــى
شـهرةِ الفقـدانِ مـن قـال شـهد
مثـل مـا قـالوا في الموت وفي
القتل والمولودِ في أقصى البلد
وإذا خيرهــا فــي نفســها أو
مقـــامٍ عنـــد طـــولَ الأبــد
فلهـا التخييـر مـا لم يصر ذا
بــافتراقٍ أو رقــادٍ دانٍ رقـد
أو نكـــاح أو تـــزول حطهــا
مـن ركـوب البحـر أو عيسىٍ أحد
فــإن اختــارته كــانت عنـده
زوجـةً فـي عيشـة الغـض الرغـد
وإذا اختــارت عليــه نفســها
طلقـــت واحــدةً لــم تســترد
ولــــه النيـــة إن خيرهـــا
نفســه أو بعــض نقــدٍ وســبد
فـــإذا هـــي ثلاثـــاً طلقــت
نفسـها كـان لهـا فيمـا اعتقد
نيـــة الثنـــتين أو واحــدةٌ
جــائزٌ مـا قـال فيـه أو جحـد
وكــذا إن جعــل الأمــر لهــا
بالــذي تنــوي فحــازته بيـد
إذا ملكهــــــا تطليقهـــــا
طلقــت منـه علـى حسـب العـدد
وإذا مــــا طلقـــت مرســـلةٌ
نفســها بــانت بصــرمٍ وجــرد
بثلاثٍ وكـــــذا أيضـــــاً إذا
ملــك التطليــق عمـا أو ولـد
وإذا مـا طلقتـه لم يكن قولها
فــــي ذاك ممــــا يعتمــــد
وإذا مـــا هــي كــانت أمــةً
فــاختلاف القـول فـي ذاك يجـد
بعضـــهم قـــال إذا طلقهـــا
عتقـت والعتـق فـي الـرأي أشد
وكـــثيرٌ قــال لا شــيء ومــن
أثبــت الملــك بلا وطــءٍ قصـد
فــإذا مــا مــات كـانت حـرةً
فــاتئد إن كنــت لمــا تـتئد
وإذا الزوجـــة كـــانت أمــةً
فهـي فـي التخييـر كـالحر وقد
قيـــل مولاهــا لهــذا مالــكٌ
ولهـا التخييـر بعـد العتق رد
وإذا اختــارت عليــه نفســها
خرجـــت منـــه بشـــد وبهــد
بطلاقٍ بــــائنٍ ليــــس لــــه
رجعــــةٌ إلا بتزويـــج يجـــد
وكــذا العبــد إذا كـانت لـه
زوجــةٌ لعســاءُ ملسـاءُ الكنـد
فلهــا الإخــراج منــه واجــبٌ
حيـن مـا أعتـق فـافهم واستزد
فـإذا مـا رجعـت مـن بعـد مـا
علمـت بـالعتق لـم تسـتطع أود
وإذا بعـــــت فتـــــاةً رجلاً
باعهـــا ذاك فجـــاءت بولــد
فهـــو للأول فــي الحكــم إذا
لم يكونوا استبرأوها في العدد
وإذا أحصـــنت يومـــاً أمـــةٌ
بنكــاحٍ ثــم لــم تنكـح أحـد
فهــو للمـولى ولـو جـاءت بـه
بعـــد أحــوالٍ وأحــول ممــد
وإذا الزوجـــة يومــاً ولــدت
بعــد حــولين فللـزوج الولـد
وهــو إن أمســك عـن غشـيانها
قبــل أن مـات لهـا ابـنٌ حفـد
ثــم جــاءت بعــد حـولين لـه
بســــــليل ورث الأخ وشـــــد
وإذا جــــاء بشـــهرٍ ســـادسٍ
فهــوَ بــالميراث أولـى وأعـد
وســليلٌ بيــن ذمـي وذي قبلـةٍ
لــــــزٍّ وكــــــزٍّ وألـــــد
فهــو للمسـلم فـي الحكـم وإن
أســلما كانــا بنصــفين بـدد
لهمـــا ولــد فــإن مــات أبٌ
منهمـــا صـــوبَ فيــه وصــعد
ثــــم إن أودى فللأب الــــذي
كــان حيـاً إرثُ مـا كـان رقـد
وإذا طلــــق يومــــاً حـــرةً
ثـــم أخفــاهُ وواراه اللحــد
لـــم يكـــن جـــاز عليهـــا
نصـف مهـرٍ وهـي فـي الإرثِ تـرد
إن أقــامت لــم تــزوج بعـده
واســتعدت عـدة الميـت الصـرد
أيهــا السـاحب أذيـال الصـبا
تتبـــاهى بســـباءٍ أو معـــد
هــل تــرى هــذا يغنيــك إذا
أترعــت زوجـك مـن كـلِّ الجسـد
مــا لحـى مـن راده ملتحـدٌ لا
ولا يــــدفعه عنــــه أحــــد
فعلــى اللــه اتكــالي إنــه
عاصــمي مــن كــل بـؤس وكنـد
وبـــو ألجـــاء خوفــاً إنــه
أحـــدٌ ذو رحمــةٍ فــردٌ صــمد
أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن الخضر، من بني النظر، ويكتب في بعض المصادر النضر. مؤرخ، من أكابر علماء الإباضية وأدبائهم في عُمان، قتله (خردلة الجبار) وأحرق كتبه فلم يبق منها إلا ما نسخ في حياته، وكان يسكن سمائل (من البلاد العمانية). من كتبه: (سلك الجمان في سيرة أهل عمان) مجلدان، و(الوصيد في التقليد) مجلدان، و(قرى البصر في جمع المختلف من الأثر) أربع مجلدات، و(ديوان شعر)، وكان ينعت بأشعر العلماء وأعلم الشعراء.